Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4403

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوقف ٢٢١
  3. أحكام الوقف ٢١٤
  4. حكم تحويل الكارفان المتنقل عن المسجدية

حكم تحويل الكارفان المتنقل عن المسجدية

[السُّؤَالُ]

ـ[كان لدينا مسجد في داخل الشركة عبارة عن كارفان متنقل وقام صاحب الشركة ببناء مسجد ثابت في مكانه، فهل بالإمكان تحويل الكارفان إلى مكتب للحراسة الآن، أفيدونا؟ جزاكم الله عنا كل خير.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذا الكارفان الذي قلت إنه داخل الشركة وأنكم كنتم تصلون به، إن لم يكن قد خرج عن ملك الشركة ولم يصل إلى مرحلة الوقفية المعتبرة شرعاً فإنه لا تنطبق عليه أحكام المسجد، وبالتالي فلا مانع من تحويله إلى مكتب للحراسة أو غير ذلك.

قال ابن العربي في أحكام القرآن: فلو بنى الرجل في داره مسجداً وحجزه عن الناس واختص به لنفسه لبقي على ملكه ولم يخرج إلى حد المسجدية. انتهى.

وأما إن كان قد أوقف للصلاة فإنه بذلك يكون قد خرج عن ملك الشركة، وصار وقفا لله تعالى، وليس لمن أوقفه الرجوع في ذلك في قول جماهير أهل العلم، وليس له نقله إلى غرض آخر، إلا إن وجدت مصلحة تعود على الوقف بذلك. ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: ٧٠٠٢٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4403 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54297)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.