Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4404

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوقف ٢٢١
  3. أحكام الوقف ٢١٤
  4. صرف غلة الوقف في استنقاذ الأرض الموقوفة

صرف غلة الوقف في استنقاذ الأرض الموقوفة

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم، سيدي فضيلة الشيخ.

السؤال: نحن أعضاء مسجد، له محلات مؤجرة وتوجد قطعة أوقفها شخص للقبور، وبعد أن مات الشخص ورثته يريدون أن يستردوا الأرض، ن فهل يجوز أن نصرف من أموال المسجد على التنازع في المحاكم أجيبونا؟

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه المحلات وقفا لمصلحة المسجد فلا يجوز صرف غلتها في مصلحة غير المسجد الذي وقفت عليه ولو في مسجد آخر فضلا عن هذه الأرض الموقوفة لدفن الموتى لضرورة مراعاة شرط الواقف، فإن فاضت الغلة عن حاجة المسجد جاز صرف الزائد منها في مصلحة وقف نظير له كمسجد آخر احتاج إلى مال، وإن وجد القائمون على المسجد أن المصلحة تقتضي صرف جزء من الغلة في استنقاذ الأرض الموقوفة من المعتدين عليها ورثه كانوا أو غيرهم فلا مانع، كما صرح بعض أهل العلم بجواز تغيير شرط الواقف للمصلحة المعتبرة، جاء في غاية المنتهى: قال الشيخ تقي الدين: يجوز تغيير شرط واقف لما هو أصلح منه، فلو وقف على فقهاء وصوفية واحتيج للجهاد صرف للجند. اهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ رمضان ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4404 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54298)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.