Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4536

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوقف ٢٢١
  3. أحكام الوقف ٢١٤
  4. متى ينقل الموقوف إلى مكان آخر

متى ينقل الموقوف إلى مكان آخر

[السُّؤَالُ]

ـ[ما حكم نقل المكرفونات والأجهرة الكهربائية من مسجد إلى آخر بقصد الاستفادة منها وللحاجة الماسة في المسجد الآخر (الجديد) مع العلم أن المسجد السابق لم يعد بحاجة إليها.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد نص العلماء على أن الوقف على مكان معين إذا لم يعد يمكن الانتفاع به فيه، جاز نقله إلى مكان آخر ينتفع به فيه، وعليه فلا حرج شرعاً في نقل الميكروفانات والأجهزة الكهربائية التي لا يستفاد منها في المسجد القديم إلى المسجد الجديد الذي هو في حاجة إليها، لأن مقصد الشارع وغرض الواقف يقتضيان أن لا يكون الموقوف معطلاً عن الاستعمال فيما وقف من أجله، فاختصاصه بالمكان الموقوف عليه مقيد بما إذا لم يفوت مقصده.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رمضان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4536 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.