Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4537

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوقف ٢٢١
  3. أحكام الوقف ٢١٤
  4. سقاية الماء.. هل تدخل في الصدقة الجارية

سقاية الماء.. هل تدخل في الصدقة الجارية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل سقيا الماء (سبيل ماء) يعتبر صدقة جارية عن الميت لو فعله أولاده بعد موته؟ وهل المساهمة فى بناء وتأثيث المساجد من قبيل الصدقات الجارية؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد قال ﷺ: "إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له" رواه مسلم.

والصدقة الجارية فسرها العلماء بالوقف، وهو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فإن كان المقصود من سؤالك بسقي الماء هو حفر بئر، أو إجراء نهر مما ينتفع به مع بقاء أصله كان ذلك وقفاً صحيحاً، وهو من الصدقة الجارية، أما إن بنيت سقاية على طريق الناس مع دفع أجرة الماء الذي ينتفع به الناس، فليس هذا وقفاً، ولا يعد من الصدقة الجارية، وإن كان هو نوعاً من الصدقة التي ينتفع بها الميت إن تصدق بها أهله عليه.

وأما المساهمة في بناء وتأثيث المساجد فلا شك أنها من الصدقة الجارية، بل هي من أعظمها، لكونه مما ينتفع به مع بقاء أصله، وقد ورد التصريح بدخوله في الصدقة الجارية في حديث أنس مرفوعاً: "سبع يجري للعبد أجرها بعد موته وهو في قبره. من علم علماً، أو أجرى نهراً، أو حفر بئراً، أو غرس نخلاً، أو بنى مسجداً، أو ورَّث مصحفاً، أو ترك ولداً يستغفر له بعد موته" رواه البزار.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ رجب ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4537 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.