Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4539

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوقف ٢٢١
  3. أحكام الوقف ٢١٤
  4. المال الموقوف يصرف حسب نية الواقف

المال الموقوف يصرف حسب نية الواقف

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

بادئ ذي بدء بارك الله في كل من كان سبباً في إيجاد هذا الركن والذي يضئ درب طريق الهدى والنور لكل مهتدٍ بالدين القيّم الذي لا دين بعده.

نص السؤال:-

هل يجوز دفع أجرة معلّم القرآن الكريم من مالٍ مخصص لمسجد علماً بأن دروس القرآن الكريم تعطى بنفس المسجد، وهل يجوز منح جوائز تشجيعية للمتفوقين منهم من نفس المال الموقوف علي ذمّة المسجد؟

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالواجب هو مراعاة الجهة التي تصدَّق لها المتصدق، وعليه فإن كان المال المخصص للمسجد قد حّدد له صاحبه أو العرف السائد مجالاً معيناً كالعمارة المادية لم يجز صرفه خارج هذا المجال، فلا يصرف في حلقات التحفيظ ولا في جوائز المسابقات، أما إذا لم يعيَّن صاحبه مجالاً ولم يكن هناك عرف سائد يحدد مجالاً معيناً فلا مانع - والله أعلم- من صرفه أو بعضه فيما ذكر في السؤال.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ محرم ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4539 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.