Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4540

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الوقف ٢٢١
  3. أحكام الوقف ٢١٤
  4. لا يجوز التصرف بالمصاحف الموجودة بالمساجد

لا يجوز التصرف بالمصاحف الموجودة بالمساجد

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن في دولة أوروبية ويوجد في المسجد الذي نصلي فيه مصاحف وقف للمسجد كما هو الحال في كل المساجد فهل يجوز إعطاء أيا من هذه المصاحف للذين يحتاجونها بحكم ندرتها في هذه البلاد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمصاحف التي في المسجد وقف للمسجد، لا يجوز إعطاؤها لأحد مهما كان، كما لا يجوز التصرف فيها ببيع أو هبة، وأما الذين يحتاجون إلى المصاحف فيمكنهم الحصول عليها بالشراء، أو طلبها من المراكز الإسلامية أو غيرها. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ شوال ١٤٢١

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4540 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.