Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4562

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أركان الهبة ٤
  4. الهبة المتملكة لا تدخل في نطاق الإرث

الهبة المتملكة لا تدخل في نطاق الإرث

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

توفي والدي ﵀ وجعل مثواه الجنة ويجب علينا حصر الإرث كان والدي قد بنى منزلا وسجله باسم أمي وبعدها توفيت أمي رحمها الله ثم تسجل البيت باسمي أنا وإخوتي (من أبي وأمي) وقد تسجل البيت بحياة والدي ونحن ٣ ذكور و٣ أناث ثم تزوج والدي وأنجب بنتا عمرها ٤ سنوات ثم توفي والدي السؤال هل زوجة أبي وأختي من أبي لهما حق بالإرث؟ علماً أن الإرث وزع علي أنا وإخوتي من أمي وأبي قبل زواج أبي وقبل وفاته.

أفيدوني أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن أباكم إذا كان قد سجّل هذا البيت لأمكم تسجيل تمليك بحيث أصبح ملكاً لها، وحازته في حياة أبيكم، وتصرفت فيه تصرف المالك، فحينئذ ليس لأبيكم نصيب فيه إلا الربع من الميراث، فلا يصح تصرفه في غير نصيبه بالهبة أو غيرها، أما التسجيل على الأوراق فلا يعتبر تمليكاً.

وكذا القول في تسجيله البيت باسمكم على افتراض أنه لا يزال في ملك الأب وقت تسجيله لكم، فإن كان تسجيل تمليك، وقد حزتموه، وتصرفتم فيه تصرف المالك في ملكه، فليس لزوجة أبيكم نصيب فيه، لأنه ليس إرثاً لأبيكم، وإن كان مجرد تسجيل على الأوراق فقط فلا يعتبر تمليكاً، وبهذا يكون إرثاً لجميع ورثة أبيكم، وتأخذ زوجة أبيكم وبنتها نصيبها من الميراث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٨ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4562 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54456)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.