Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4563

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أركان الهبة ٤
  4. شروط نفاذ الهبة

شروط نفاذ الهبة

[السُّؤَالُ]

ـ[لي عم عنده محلات تجارية وبها بضائع وعنده ثلاث بنات واحدة عندها ٢١ عام واثنتان قاصرتان أقل من ١٨ عاما ورغب في ألا يشاركهن أحد من إخوته في الميراث بعد وفاته فقام بتمليك هذه المحلات وكتابتها لبناته في حياته ولكنه كان يدير هذه المحلات هو وزوجته حتى وفاته نظرا لصغر سن البنات.

السؤال: هل يجوز هذا التصرف أم لا؟ وهل يحق لإخوته التشكيك في صحة هذا البيع أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالأصل أنه من حق عمك أن يهب ما يشاء من المال أو العقار لمن يشاء من قريب أو بعيد، ما دام ذا أهليه كاملة للتصرف، ولكن الموهوب له لا يملك الهبة إلا بالقبض، وبالتالي فإن هؤلاء البنات لا يملكن ما وهبه الأب لهن إلا بالقبض، فإن قبضن ما وهب لهن أثناء حياة والدهن وقامت البينة على ذلك، أو بقي المال الموهوب عند أبيهن كوكيل لهن في حفظه لا يتصرف فيه لمصلحته بشيء، فالهبة نافذة.

أما إن لم تقبض الهبة وبقي الوالد يتصرف في المال لمصلحته فهذه الهبة غير نافذة، والمحلات تركة يتقاسمها جميع الورثة، ثم إنه ما كان ينبغي لهذا الأب أن يتعمد إخراج بعض الورثة.

وعلى كل فالحكم هو ما ذكرنا، وانظر الفتوى رقم:

١٨٢١٥ والفتوى رقم: ١٢٦٩٨ والفتوى رقم: ٩٠٨٤ والفتوى رقم: ١٦٢٠٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الأولى ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4563 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54457)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.