Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4642

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم الهدايا التي تمنح لموظفي القطاع العام

حكم الهدايا التي تمنح لموظفي القطاع العام

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم الهدايا التي أهديت للموظف، علما بأن الموظف لم يسألها، وهذه الهدية تدخل فى عهدة القطاع العام التي يعمل بها الموظف وينتفع بها جميع الموظفين والمراجعين، مثل المراوح والسجاد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت الهدية له لوظيفته وعمله فهي من هدايا العمال، وقد بينا أنه لا يجوز أخذها إلا إذا أذنت في ذلك جهة العمل المخولة بالإذن في مثل تلك الأمور، ولا فرق بين كونه سيستخدمها في خاصة نفسه أو يشرك معه غيره من العمال فيها ما دامت أهديت له لأجل عمله.

وأما إن كانت أهديت إليه لا لعمله، ولا يقصد بها التوصل إلى محذور كإبطال حق أو إحقاق باطل، فلا حرج في قبولها، وقد فصلنا القول في ذلك وهذا في الفتويين رقم: ٥٢٩٢٣، ٩٩٢١٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4642 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54536)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.