Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4643

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. لا يحل للذي فضله أبوه في العطية أن يأخذ الفضل؛ بل يقاسم إخوته

لا يحل للذي فضله أبوه في العطية أن يأخذ الفضل؛ بل يقاسم إخوته

[السُّؤَالُ]

ـ[لي قريبة أعطاها أبوها نصف منزل، وأعطى لأخيها النصف الآخر، مع العلم أن له ١٢ ولدا وبنتا. اشترت من أخيها نصف المنزل ب ٤ مليون، وبعد أشهر باعت المنزل بـ ١٢مليونا. هل يحل لها أن تتمتع بهذا المال من دون إخوتها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجب على الأب أن يعدل بين أولاده في العطية ذكوراً كانوا أو إناثاً، على الراجح. وتفضيل الأبناء بعضهم على بعض من غير مسوغ من حاجة أو عوز هو نوع من الظلم. لما ثبت في الصحيحين أن النبي ﷺ قال لبشير بن سعد لما نحل ابنه النعمان نحلاً وأتى النبي ﷺ ليشهده على ذلك فقال له: يا بشير لك ولد سوى هذا؟ قال: نعم. فقال رسول الله ﷺ: أفكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا؟ قال: لا. قال: رسول الله ﷺ: فلا تشهدني إذا، إني لا أشهد على جور، إن لبنيك عليك من الحق أن تعدل بينهم. وقال له أيضا: فأرجعه. فرده بشير. وقال له أيضا: فاتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم.

وإن خص الأب بعض أبنائه بعطية أو فاضل بينهم بدون مسوغ شرعي أثم، ووجبت عليه مع التوبة أن يرد ما فضل به البعض أو يعطي الآخر ما يحصل به العدل، فإن لم يفعل ذلك فعلى من فضل أن يرد ما زاد عن نصيبه إلى إخوانه ليكونوا سواء في العطية وليردوا ظلم ابيهم.

قال شيخ الإسلام: ولا يحل للذي فضل أن يأخذ الفضل بل عليه أن يقاسم إخوته في جميع المال بالعدل الذي أمر الله به. وقال فيمن خص أحد بنيه بهبة وأقبضه إياها (وإن أقبضه إياه لم يجز على الصحيح أن يختص به الموهوب له بل يكون مشتركا بينه وبين أخويه) .

وبناء عليه فليس للأخت أن تنفرد هي وأخوها بتلك العطية دون إخوانهما، بل عليهما أن يقاسما جميع الإخوة بالعدل المأمور به ما لم يعط الأب لباقي أبنائه مثل ما أعطى لهما، أو يكون قد خصهما بالعطية لغرض معتبر شرعا. وقد سبق بيان ذلك كله في الفتاوى التالية أرقامها: ٦٢٤٢، ١٤٢٥٤، ٨١٤٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ جمادي الثانية ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4643 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.