Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4773

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. من شروط نفاذ الهبة

من شروط نفاذ الهبة

[السُّؤَالُ]

ـ[كتب أبي أرضه لنا أربع بنات في حياتة ووقع على ذلك إخوته الذكور برضاهم ثم توفي إخوته وتركوا أبناء ذكور ثم توفي أبي فهل لأبناء أعمامي حق في التركة، وما شرعية ذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأبناء الأخ لهم حق في تركة عمهم إذا لم يترك عمهم ابنا ولا أبا ولا جدا وارثا ولا أخا شقيقا ولا أخا من الأب، ويكون لهم الباقي تعصيبا بعد أخذ أصحاب الفروض فروضهم.

والبيت الذي كتبه المتوفى باسم بناته يصير ملكا لهن بشرطين:

الأول: أن يكون كتب ذلك في حال صحته وليس في مرض موته، فإن كتبه في مرض موته لم تصح الهبة وتعتبر وصية لوارث لا تنفذ إلا إذا أجازها الورثة وهم أبناء الأخ والزوجة إن كانت موجودة.

الثاني: أن يكن قد استلمن البيت في حال حياته وحزنَه وصرن يتصرفن فيه تصرف المالك، فإن لم يحزن البيت في حياته لم تصح الهبة وتعتبر وصية كما مضى ولا تمضي إلا بإجازة الورثة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4773 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.