Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4774

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. اختلاف العلماء في حكم التسوية بين الأولاد في العطية (عطية الأب)

اختلاف العلماء في حكم التسوية بين الأولاد في العطية (عطية الأب)

[السُّؤَالُ]

ـ[أرجو أن توضح لي الفرق بين جواز الهبة بأن يعطى الواهب مثلا أحد أبنائه شيئا وهو على قيد الحياة, وبين تعارض ذلك مع رفض الرسول ﷺ أن يشهد على ما قام به أحد الصحابة من وهب ابنه الأصغر قطعة ارض دون إخوته وقوله ﷺ : أنا لا أشهد على جور؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه من المتفق عليه بين الأئمة أن الأصل في عطية الوالد لأولاده هو العدل بينهم في القسمة والعمدة، في ذلك حديث النعمان بن بشير ﵄ أن أباه أتى به رسول الله ﷺ فقال: إني نحلت ابني هذا غلاما -أي: عبدا- كان لي، فقال رسول الله ﷺ: أكل ولدك نحلته مثل هذا؟ فقال: لا، فقال رسول الله ﷺ: فأرجعه. وفي لفظ: فانطلق أبي إلى النبي ﷺ ليشهده على صدقته فقال: فعلت هذا بولدك كلهم؟ قال: لا. قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم. فرجع أبي فرد تلك الصدقة. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال: فأشهد على هذا غيري. ثم قال: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء؟ قال: بلى. قال: فلا إذن. وفي لفظ: فلا تشهدني فإني لا أشهد على جور. رواه البخاري ومسلم.

وقد استدل بعض أهل العلم بهذا الحديث على وجوب التسوية بين الأولاد في العطية، وعلى بطلانها إذا هي وقعت على خلاف ذلك، وممن قال بهذا إسحاق والثوري وصرح به البخاري، وهو قول عن الإمام أحمد.

وذهب الجمهور إلى أن التسوية بين الأولاد مندوبة، وحملوا الأمر الوارد بها في الأحاديث على الندب، كما حملوا النهي الثابت في رواية مسلم بلفظ: أيسرك أن يكونوا لك في البر سواء قال: بلى.؟ قال: فلا إذن. حملوا هذا النهي على التنزيه.

فصححوا عطية الوالد لأحد أولاده أو لبعضهم دون بعض في حياته وصحته، وهي ما يسمى بعطية الصحيح وهي ناجزة في الحال. والراجح هو وجوب التسوية بين الأولاد في العطية إلا إذا كان لمسوغ شرعي من فقر بعض الأولاد أو عجزه أو نحو ذلك من الأسباب.

ولمزيد من الفائدة يرجى مراجعة الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٠٧٧٣٤،، ٣٣٣٤٨، ٣٨٣٩٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ شعبان ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4774 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.