Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4799

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم الهبة إذا مات الواهب ومات الموهوب له قبل قبضها

حكم الهبة إذا مات الواهب ومات الموهوب له قبل قبضها

[السُّؤَالُ]

ـ[أحد الأشخاص فى دولة ما أرسل مبلغا من المال معي إلى خاله في دولة أخرى وحين ذهبت إلى خاله وجدته قد توفي فتركت المبلغ معي إلى عودتي حتى أعيده إلى الشخص الذي أعطاني إياه وحين عدت وجدت هذا الشخص قد توفي فتصدقت بهذا المبلغ، فما حكم الشرع في ذلك؟ ولكم الشكر.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان لهذا الرجل الذي أعطاك المبلغ ورثة، فالواجب هو دفع هذا المبلغ إليهم لأنه من جملة تركته التي يجب تقسيمها على ورثته، إذ هي هبة لم يتم قبضها قبل موت الواهب، فإذا جهلتهم ولم تستطع التعرف عليهم فيشرع لك حينئذ أن تتصدق به عنهم على أنك إذا عرفتهم بعد خيرتهم بين إمضاء الصدقة أو إعطائهم المال ويكون الأجر لك كما هو الشأن في كل مال يجهل صاحبه، أما إذا لم يكن لهذا الرجل ورثة بمعنى أنك تأكدت أنه لم يخلف وارثاً، فالمشروع هو إنفاق هذا المال في مصالح المسلمين كإعانة الفقراء والمساكين ونحو ذلك، وراجع الفتوى رقم: ٥٨٤٨٠، والفتوى رقم: ١٩٧٣٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ جمادي الثانية ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4799 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54693)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.