Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4800

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. هبة الأرض لبعض الأبناء دون بعض

هبة الأرض لبعض الأبناء دون بعض

[السُّؤَالُ]

ـ[أبو زوجي أعطانا قطعة أرض لكي نبني فوقها منزلنا وقال إنه سوف يقوم بوصية تضمن حقنا في تلك الأرض وحق باقي الأطراف في بقية أملاكه. مع العلم أن له ٦ بنات وولدين باحتساب زوجي.

فهل الشرع يضمن حقي وحق ابني في كل الحالات؟.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالسؤال غير واضح ولكن نقول على سبيل الإجمال، إن الشرع يضمن لكل ذي حق حقه إن ثبت له الحق، فإن كان ما ذكرت من إعطاء الأب قطعة أرضية هو من باب الهبة، ووعده بوصية تضمن حقكم في تلك الأرض يقصد به توثيق هذه الهبة، فالهبة صحيحة إذا سوى بين أبنائه اتفاقا، فإن لم يسو بينهم فهي صحيحة عند الجمهور فاسدة عند بعض العلماء.

وإن كان يقصد بالوصية الحق الذي يثبت بعد الموت فهي وصية لوارث تتوقف على إجازة الورثة لها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ جمادي الأولى ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4800 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54694)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.