Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4990

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. من أحكام التفضيل في العطية

من أحكام التفضيل في العطية

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي يملك - والملك لله - قطعة أرض صغيرة وله من الأبناء الذكور ثمانية والإناث خمسة ووالدتنا متوفاة وله زوج غيرها. هل يجوز أن يسجل هذه الأرض لأبنائه الذكور علما بأن الإناث والزوجة موافقات وجزء كبير من هذه الأرض مشيد عليه بيوت من حر مال الأبناء الذكور؟

وشكرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن تسجيل الأب بعض أملاكه لبعض الأولاد دون بعض إذا كان على سبيل الهبة فهو منهي عنه شرعا؛ لما رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري عن النعمان بن بشير قال: أعطاني أبي عطية فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله ﷺ، فأتى رسول الله ﷺ فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله، قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا، وفي رواية عند النسائي: ألك ولد غيره؟ قال: نعم، قال: اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. وفي رواية لابن حبان: فإني لا أشهد على هذا، هذا جور، أشهد على هذا غيري.

فتفضيل بعض الأولاد على بعض في الهبة والعطية جور وظلم، والذي يظهر من الحديث أن التفضيل ممنوع ولو رضي المحرومون لأن النبي ﷺ لم يسأل بشيرا عن رضى المحرومين، ولو كان رضاهم معتبرا لسأل، ومن المعلوم أن ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزل العموم في المقال.

ولكن نص بعض الفقهاء على أنه لو علم الأب رضى المحروم وخاف عقوق غيره لرقة دينه أو فقره لم يمنع التفضيل؛ كما في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي ﵀: وكذلك إذا كان تسجيل الأب بعض أملاكه لبعض أولاده على سبيل الوصية لم تصح أيضا؛ لقول النبي ﷺ: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فإذا مات الأب لم تصح تلك الوصية إلا إذا رضي بقية الورثة المحرومين منها.

وأما بناء الأبناء بيوتا لهم فوق تلك الأرض فإن كان ذلك وقع في حياة الأب وبإذنه فينبغي أن يرجع عليهم بقيمة الأرض التي بنوا عليها بعد وفاة أبيهم أو تخصم من نصيبهم من الميراث إن حكمنا أن الهبة غير ماضية، وإن كان بناؤهم كان بعد وفاة الوالد ومن غير رضى الورثة فهم معتدون. وانظر أقوال العلماء فيمن بنى في أرض غصبا في الفتوى رقم: ٧١٣٢٣، والفتوى رقم: ٢٨٣٠٧، وينبغي الرجوع للمحكمة الشرعية عند التنازع.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠١ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4990 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.