Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 4991

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم هبة المال للبنات بغير قصد حرمان الورثة

حكم هبة المال للبنات بغير قصد حرمان الورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا وزوجي نعمل ولنا بنتان, نريد أن نوفر باسمهما مبلغا شهريا (بالطبع بدون فائدة) وذلك لمصاريف الدراسات العليا إن شاء الله، فهل هذا حلال أم حرام ويعتبر حرمانا للورثة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا وجوب المساواة بين الأولاد في العطية بالتفصيل في فتاوى كثيرة، ويمكنك أن تراجعي فيها الفتوى رقم: ٦٢٤٢.

وإذا ساوى الأبوان بين الأولاد في العطية، فلا حرج عليهما فيما يهبانه لهم ما لم تكن نيتهم في ذلك حرمان بقية الورثة من الإرث، ولكن ينبغي أن تعلمي أن ما توفرانه باسم بنتيكما إذا لم تحوزاه أو يُحز لهما حيازة شرعية فإنه يعتبر في حكم الوصية، والوصية لا تصح للوارث، لما في الحديث الشريف من قول النبي ﷺ: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود، وابن ماجه وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة ﵁.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٧ شوال ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 4991 (SanadKitab #27107, hlm. urut 54885)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.