Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5210

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. لا مانع من قبول معونة الآخرين ماديا ما لم يكن حراما

لا مانع من قبول معونة الآخرين ماديا ما لم يكن حراما

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا شاب متزوج من أجنبية، ونظرا للوضع الصعب الذي أجده في بلدي (بلد مسلمة) من حيث العمل، أفكر للذهاب إلى بلد زوجتي للعمل لفترة محددة، هل يجوز قبول المساعدة من والدة زوجتي مثل توفير المسكن وبعض المساعدات المادية في أول الأمر إلى أن أبدأ في كسب العيش؟؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من ذلك ما لم يكن مال والدة زوجتك حراما كله، أما إذا كان مالا مختلطا فيه حلال وحرام فلا مانع من قبول مساعدته عند الحاجة وعند غير الحاجة أيضا، ولكن مع الكراهة، وانظر الفتوى رقم: ٢٥٣١٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5210 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55104)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.