Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5211

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. تخصيص أحد الأولاد بالعطية لسبب يقتضي ذلك

تخصيص أحد الأولاد بالعطية لسبب يقتضي ذلك

[السُّؤَالُ]

ـ[لي أخ واحد فقط وقد كتب والدي بيته لأمي قبل وفاته وهو عبارة عن طابقين كل طابق شقة والطابق الأرضي فيه محلان وغرفه تحت سلم البيت٠وهذه الكتابة كانت بدون مقابل من أمي فقامت أمي بكتابة طابق لأخي بدون مقابل من أخي ولكن قد قام أخي بتشطيبه فقط وأعطت له محلا كبيرا يستأجره لحسابه والغرفة التي توجد تحت السلم يعمل بها٠وبعد وفاة والدي رفضت أمي أن تعطيني أي شيء من البيت وقالت إنه ليس لي حق في أي شيء إلا بعد وفاتها وأن ما أعطته لأخي لأنه هو الذي ينفق عليها٠فما رأي الشرع في ذلك؟ ... ... ... ... ...

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للأبوين أن يؤثرا أحد الأبناء في العطية على بعض، والواجب عليهما أن يعدلا ويسويا بينهم في العطية ذكورا كانوا أو إناثا، لما في الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان بن بشير ﵄ أن أباه خصه بعطية دون إخوانه فأرادت أمه أن يشهد على ذلك النبي ﷺ فقال له النبي ﷺ: اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع أبي فرد تلك الصدقة. ولما رواه البيهقي أن النبي ﷺ قال: سووا بين أولادكم في العطية، فلو كنت مفضلا أحدا لفضلت النساء.

وعلى هذا، فلا يجوز لأمك أن تخص أخاك بالعطية إلا إذا أعطتك مقابل ذلك، هذا في الحالة العادية.

أما إذا كان لأخيك ظروف خاصة تقتضي تخصيصه بمساعدة فقد نص أهل العلم على جواز التخصيص حينئذ.

وعلى ذلك، فإن كان أخوك هو الذي يسعى عليكم وينفق فلا مانع من تخصيصه بشيء للقيام بهذه المهمة ومساعدته.

كما ننبه على أنه لا يصح لأبيكم أن يوصي لزوجته بالبيت لأنها وارثة إلا إذا وافق بقية الورثة على هذه الوصية، لقوله ﷺ: لا وصية لوارث. رواه أصحاب السنن وصححه الألباني.

أما إذا كانت الكتابة المذكورة هبة نافذة وتمت حيازتها وكان أبوكم أهلا للتصرف حال الهبة فإنها تعتبر هبة صحيحة تملك بها البيت ملكا شرعيا.

وللمزيد نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: ٨٩٣، ١٤٦١١

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5211 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55105)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.