Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5212

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. كون المال وصل بالإرث لا يبرر عدم العدل بين الأبناء في الهبة

كون المال وصل بالإرث لا يبرر عدم العدل بين الأبناء في الهبة

[السُّؤَالُ]

ـ[والد زوجتي ﵀ تزوج مرتين فأنجب من الأولى عدداً من البنات والبنين وكذلك الثانية وهي أم زوجتي وتوفيت الأولى وتركت أرضاً زراعية لا أعلم مساحتها فعندما قرب أجله ﵀ وزع تركته بين أبنائه عموما بما يرضي الله ﷿ إلا أنه خص أبناء الزوجة الثانية بميراثه من زوجته الأولى في الأرض الزراعية التي تركتها كي يسددوا لإخوانهم باقي حقوقهم في التركة، مع العلم بأن نصيبه من الأرض أعلاه لا يقارب ثمن التركة، فهل يجوز ذلك، أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للوالد أن يفضل بعض أبنائه على بعض في العطية دون مبرر شرعي -على الراجح من أقوال أهل العلم- ومن فعل ذلك فإن هبته ترد، لما في الصحيحين وغيرهما من حديث النعمان بن بشير ﵄ أن رسول الله ﷺ قال لأبيه بشير: لا تشهدني إذاً، إني لا أشهد على جور. وفي رواية: فأرجعه، فرده بشير. وفي رواية: فاتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم.

وعلى ذلك.. فلا يجوز لوالد زوجتك أن يخص بعض أبنائه بهبة دون الآخرين، ولا عبرة بمصدر هذه الهبة.. فكونها وصلت إليه بالإرث لا يبرر عدم العدل بين الأبناء، وهذا مذهب المحققين من أهل العلم. أما المذهب الآخر فإن التسوية فيه مستحبة، فإن فضل بعضا صحت مع الكراهة، وللمزيد من التفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم ومذاهبهم نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٦٢٤٢، ١٤٢٥٤، ٣٨٤٨٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٢ صفر ١٤٢٦

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5212 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55106)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.