Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5244

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. هل يعلم سائر الأبناء إذا كتب أرضا لأحدهم سدادا لدينه

هل يعلم سائر الأبناء إذا كتب أرضا لأحدهم سدادا لدينه

[السُّؤَالُ]

ـ[ثانيا في الفتوى رقم (٥٥٤٧٦) هل يشترط لكتابة مقابل الدين لابني أن أعلم أبنائي بذلك.

منتظر ردكم بالله عليكم سريعاً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

٢- فإذا كانت الأرض التي ستعطيها لابنك بمقدار دينه الثابت في ذمتك دون زيادة فلا يشترط إعلام بقية أبنائك بذلك، أما إذا زادت عن مقدار دينه، فالواجب هو إخبارهم وموافقتهم، لأن العدل بين الأبناء في العطية واجب، إلا إذا وافقوا على التفضيل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5244 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55138)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.