Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5245

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. من أهديت له هدية من مال حرام

من أهديت له هدية من مال حرام

[السُّؤَالُ]

ـ[جاءت لي هدية من إحدى أقاربي وبعد مدة عرفت أنها من نقود حرام فهل أنا علي ذنب، ولو أردت أن أخرج ثمن هذه الهدية أخرجه بثمنها وقتها أم ثمنها الآن مع العلم أنها هدية ذهب. وجزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت هذه الهدية مغصوبة أو مسروقة بعينها أو تم شراؤها بمال معين مسروق أو مغصوب، فالواجب عليك ردها إلى المهدي إن علمت أنه سيردها إلى أصحابها، أما إذا علمت أنه لن يردها إلى أصحابها فالواجب عليك ردها بنفسك إلى مالكها الأصلي إن استطعت الوصول إليه، فإن تعذر عليك الوصول إليه تصدقت بثمنها عنه في سبيل الخير ومصالح المسلمين، وكذلك الحكم إذا كان مال المهدي حراماً صرفاً، أما إذا كانت هذه الهدية اشتراها المهدي من مال مختلط فالراجح هو مشروعية أخذها مادامت من غير عين المال الحرام. ولمزيد من الفائدة راجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ١٦٥٣٨، ١٨٨٦٧، ٢٦٦٠٠، ٢٨٨٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٣ ذو القعدة ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5245 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.