Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5336

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. التفريق في العطية يؤدي إلى الضغينة والتنافر

التفريق في العطية يؤدي إلى الضغينة والتنافر

[السُّؤَالُ]

ـ[قام والدي ووالدتي ببيع أرض لهم ولا يوجد غير هذه الأرض وقاموا بشراء شقتين بكل المبلغ وتسجيلها باسم أختي غير المتزوجة لضمان حقها وحرماني أنا رولا (متزوجة) وأختي المتزوجة وأخي المتزوج من هذه الأموال فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل نقوم بالمطالبة بحقنا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فكان من واجب والدك ووالدتك أن لا يخصا أختك بالعطية ويحرما بقيتكم، فقد أمر النبي ﷺ بالتسوية بين الأولاد في العطية، ونهى عن إيثار بعضهم على البعض، ومن العلماء من حمل هذا الأمر على الوجوب والنهي على التحريم، وعليه، يكون الفاعل آثما وتكون الهبة غير ماضية، وراجعي الفتوى رقم: ٥٣٤٨.

وبناء عليه، فالأولى لك أن تعظي أبويك وتذكريهما بأن ما فعلاه غير مشروع ولا تؤمن معه الضغينة والتنافر بين الأولاد، فإن لم ينثنيا عن ذلك فليس لك إلا التسليم.

ثم اعلمي أن أبويك قد يكونان معذورين بتخصيصهما من هو أكثر احتياجا، فإن من العلماء من يقول بصحة ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٣٠ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5336 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.