Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5337

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. مآل هدايا الخاطب إذا مات

مآل هدايا الخاطب إذا مات

[السُّؤَالُ]

ـ[أود أن أعرف إذا كان يجوز لي الاحتفاظ بهدايا وأغراض من شخص كنت معه على صداقة ووعد بالخطبة لكن دون معرفة أهلي فقد توفي قبل أن يأتي لخطبتي بفترة وأنا قد تبت لأني عرفت أن هذه العلاقة لا تجوز

أرجو إفادتي هل إذا تبرعت بالهدايا جميعها لن يحاسب عنها هو مع أن نيته هي الخطبة والزواج]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا شك أنك قد وقعت في معصية بإنشاء علاقة صداقة مع رجل أجنبي عنك، لأن الشرع لا يبيح إقامة أي علاقة من هذا النوع خارج نطاق الزواج، وانظري الفتوى رقم: ٢٠٤٥٩، وعلى هذا، فالواجب عليك التوبة.

أما بخصوص تلك الهدايا التي أخذت، فهي سحت لا يجوز لك تملكها، وإنما هي ملك لورثة ذلك الرجل، وذلك لأنه إذا كان أكثر أهل العلم يقول بعدم صحة هبة المخطوبة إلا بعد الزواج منها، فمن باب أولى ما يدفع قبل الخطبة، قال العجيلي في حاشيته: وإذا دفع الخاطب بنفسه أو وكيله أو وليه شيئا من مأكول أو مشروب أو نقد أو فلوس لمخطوبته أو وليها ثم حصل إعراض من الجانبين أو من أحدهما، أو موت لهما أو لأحدهما، رجع الدافع أو وارثه بجميع ما دفع إن كان قبل العقد مطلقا. اهـ.

وللحنفية في هدية الخاطب قولان: نص عليهما ابن عابدين في "تنقيح الفتاوى الحامدية" فقال ما نصه: حاصل ما في البحر حكاية قولين صحيحين: الأول: الرجوع مطلقا شرط الزواج أو لا، وسواء تزوجته أو لا، وعللوه بأنه رشوة، والثاني: الرجوع إذا أبت شرط التزوج. اهـ.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5337 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.