Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5344

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. التفاضل في العطية لموجب جائز

التفاضل في العطية لموجب جائز

[السُّؤَالُ]

ـ[عند تزويج الأولاد هل يجب إعطاؤهم بالسوية رغم تغير الحالة المادية، ولو كانت الحالة لم تتغير ...

هل يجب الإعطاء بالمثل أم هناك فرق بين الذكر والأنثى؟ وشكراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن التسوية بين الأولاد في العطية أمر واجب لما صح من إبائه ﷺ الشهادة على تمليك بعضهم دون البعض ووصفه ذلك بأنه جور.

هذا إذا لم يكن التفاضل بينهم لموجب، وأما لو كان لذلك سبب كأن يكون بعضهم طالب علم أو ذا عيال ونحو ذلك، فقد رأى بعض أهل العلم أن لا مانع من التفاضل بينهم حينئذ، ثم إن العلماء اختلفوا في كيفية التسوية بينهم، هل يكون للذكر سهمان وللبنت سهم كما في التركة أم غير ذلك، وراجع هذا كله في الفتوى رقم: ٦٢٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١١ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5344 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55238)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.