Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5345

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. من وهبت مبلغا لطفل في حياتها

من وهبت مبلغا لطفل في حياتها

[السُّؤَالُ]

ـ[امرأة متزوجة ولم يرزقها الله بطفل مما اضطرها هي وزوجها إلى تبني أحد الأطفال من المستشفى بعد توافر الشروط عليهما وقد كان المولود لا يتعدى عمره الشهرين ولله الحمد والمنة الآن بلغ ٥ سنوات وحيث إن هذه المرأة التي ربته رأت بأن تضمن له حياة مستقبلية كريمة فقد اشتركت في جمعية بمبلغ ١٠٠٠٠٠ ريال وسوف تقبضها كآخر شخص بمعنى أنها لم تقبضها حتى الآن ووهبتها له عند استلامها في حياتها أو إذا حان وقتها وقد توفاها الله، مع العلم بأن لها زوجاً ولها إخوة ذكور وأخوات إناث وهؤلاء الإخوة لهم أولاد وبنات، وسؤالي: ما هو الحكم الشرعي في تلك الهبة وكيف يمكن إثبات الهبة هل بكتابة وصية أم أن هنالك طرق أخرى؟ وجزاكم الله خير الجزاء.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كانت هذه المرأة قد وهبت هذا المبلغ لهذا الطفل في حياتها وهي عاقلة رشيدة بصحة جيدة وحاز أبو الطفل هذا المال أو وصيه أو من في حكمهما، فهذا المال قد صار من نصيب هذا الطفل، قال الخرقي: ويقبض للطفل أبوه أو وصيه أو الحاكم أو أمينه بأمره. انتهى.

أما إذا لم يتم القبض حتى ماتت فقد اختلف العلماء هل ينفسخ هذا العقد أم أنه باق؟ لكن لا يملك الموهوب الهبة إلا بإذن الورثة بالقبض، فإذا لم يأذنوا له لم يملكها، وهذا الثاني هو الراجح.

وعليه، فلا يملك الطفل هذه الهبة في هذه الحالة إلا إذا أذن الورثة له بالقبض، هذا كله إذا كان هذا المال هبة.

أما إن كانت أوصت بهذا المال للطفل ليقبضه بعد موتها فليس لهذا الطفل من هذا المال إلا قدر الثلث في حال ماتت المرأة، والباقي لورثتها ما لم يجيزوه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٢ محرم ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5345 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55239)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.