Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5366

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم الهبة المعلقة بالوفاة

حكم الهبة المعلقة بالوفاة

[السُّؤَالُ]

ـ[الرجاء إفادتى هل يجوز شرعاً لرجل أن يكتب مبايعة لزوجته لبعض أملاكه على أن تكون نافذة فى حالة وفاته فقط، ولا تستخدمها حال حياته، وذلك لمساعدتها على حرية التصرف فيها بعد وفاته دون الرجوع إلى المجلس الحسبي (والذي يكون وصياً على التصرف في أموال أبنائه القصر في حالة وفاته) .]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا تجوز لك كتابة الأملاك لزوجك بالصورة المذكورة، لأن العطايا المعلقة على الوفاة تأخذ حكم الوصية، وهي للوارث حرام على الصحيح من أقوال أهل العلم، وهو معتمد مذهب الحنابلة، وقد قال الرسول ﷺ: لا وصية لوارث. رواه الترمذي وغيره، وهو حديث صحيح.

أما إذا تمت كتابة هذه الأملاك مع تسليمها للزوجة حال الحياة، فهذا لا شيء فيه، لأنه عطية، والعطية حال الحياة جائزة، ما لم يكن القصد منها حرمان الورثة، وراجع في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٧٩٩٥، ٣٦٥٦٩، ٣٥١٤٢.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٩ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5366 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.