Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5367

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم الانتفاع بهدية من حصل الظن بحرمة ماله

حكم الانتفاع بهدية من حصل الظن بحرمة ماله

[السُّؤَالُ]

ـ[أرسل لي قريبي المقيم في أميركا مبلغاً من المال كهدية من باب صلة الرحم، وأنا أعلم أن لديه بقالة هناك ربما يبيع فيها لحم الخنزير والخمر، فهل هذا المال حلال لي أشتري به ما شئت، فقد تصدقت بنصفه وبقي النصف لم أتصرف فيه حتى أعرف رأي الشرع؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا يجوز قبول هدية ممن ماله كله حرام أو كانت الهدية عينها حراماً، أما من ماله مختلط من الحلال والحرام فإن قبول هديته مكروه وليس بحرام، ومثل ذلك من حصل الظن بحرمة ماله ولم يعلم ذلك على وجه اليقين، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: ٢٨٨٤٩، ٦٨٨٠، ٣٥٥٤٨.

وعليه؛ فقد أحسنت في تصدقك بنصف المبلغ، وأنت مأجور عليه إن شاء الله، ولا إثم عليك في الانتفاع بالمبلغ المتبقي، لكن إن كان يغلب على ظنك أنه من مال مختلط من الحلال والحرام، فالورع هو التصدق به هو أيضاً وليس ذلك بلازم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٨ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5367 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.