Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5373

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم التصدق من الهدية

حكم التصدق من الهدية

[السُّؤَالُ]

ـ[والدي أعطاني مبلغا من المال فهل لي أن أتصدق منه أو أشتري أضحية العيد مثلا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد ندب الشرع إلى التهادي بين الناس، وجعل قبول الهدية من المستحبات، وذلك لأنها طريق المحبة بينهم، كما قال ﷺ: تهادوا تحابوا. أخرجه البخاري في "الأدب المفرد،" والبيهقي قال الحافظ: إسناده حسن، وعلى هذا، فلا مانع من قبول الهدية من أبيك، فإذا قبلتها أصبحت جزءا من مالك، يجوز لك التصدق به أو شراء الأضحية أو التبرع أو البيع وغيرها من التصرفات المشروعة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5373 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55267)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.