Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5374

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم قبول هبة المدير من سلع المحل

حكم قبول هبة المدير من سلع المحل

[السُّؤَالُ]

ـ[أختي تعمل في صيدلية للأدوية البيطارية صيدلية عامة مدير العمل يعطي لموظفيه كل بعض الوقت طلبيات أدوية مساعدة لهم وهذه الأيام باع طلبية وأعطى لأختي حصتها وهي لا تعلم بقصة هذه الطلبية، نرجو النصيحة في هل تأخذ هذا المال أو لا؟

ولكم منا جزيل الشكر]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان هذا المدير هو صاحب الصيدلية أو لديه الصلاحية من قبل الجهات المختصة بأن يهب للموظفين هذه الطلبات، فإنه لا بأس على أختك في أن تأخذ ما يعطيها إياه.

أما إذا لم يكن مالكا ولا مخولا من قبل الجهات المختصة، فإنه لا يجوز له هذا العمل، ولا يجوز لأختك أن تقبل منه ذلك، بل عليها الامتناع عن ذلك ونهيه وتبليغ الجهات المختصة إن لزم الأمر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ شوال ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5374 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55268)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.