Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5392

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم الهبة للزوجة الثانية مع وجود أولاد من أخرى

حكم الهبة للزوجة الثانية مع وجود أولاد من أخرى

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للرجل تسجيل عقار باسم زوجته الثانية مع وجود أولاد له من الأولى؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان الحكم في هبة الرجل زوجته مع وجود أخرى، وذلك في الفتوى رقم: ١١٣٨٩.

وأما هبته لزوجته مع وجود أولاد من زوجة أخرى فجائزة، إذا وقعت هذه الهبة حال صحته، وأُمِنَ قصد حرمان هؤلاء الأولاد من الميراث بعد وفاته، ورفع هو يده عن هذا الموهوب، وحازته زوجته الحوز المعتبر شرعاً، بحيث تصرفت فيه تصرف المالك في ملكه، فإذا توافرت هذه الضوابط صحت الهبة، وإن تخلف شيء منها كانت الهبة باطلة، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: ٣٣٠٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5392 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55286)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.