Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5393

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. أحكام الأعطيات

أحكام الأعطيات

[السُّؤَالُ]

ـ[أدرس في أمريكا وأحضر الدكتوراه، وحصلت على منحة دراسية، وهؤلاء يؤدون جميع الرسوم ويعطون لي مكافأة شهرية، وسؤالي الآن هل يجوز لي أن آخذها وأستفيد منها، حتى ولو علمت أن هذه الأموال تأتي إلى الجامعة من اليانصيب ومن الربا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت الجامعة لها موارد مختلفة، فيها الحلال والحرام، فلا حرج عليك في أخذ ما يقدمونه لك من مكافأة، وإن لم يكن لها إلا هذا المصدر المحرم، اليانصيب والربا فلا تأخذ من مكافأتهم شيئاً، لأنه مال خبيث محرم.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح مبينا حكم الأعطيات التي يدفعها السلطان: والتحقيق في المسألة أن من عُلم كون ماله حلالاً فلا ترد عطيته، ومن عُلم كون ماله حراماً فتحرم عطيته، ومن شك فيه فالاحتياط رده، وهو الورع، ومن أباحه أخذ بالأصل، قال ابن المنذر: واحتج من رخص فيه بأن الله تعالى قال في اليهود: سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ [المائدة:٤٢] ، وقد رهن الشارع درعه عند يهودي مع علمه بذلك، وكذلك أخذ الجزية منهم مع العلم بأن أكثر أموالهم من ثمن الخمر والخنزير والمعاملات الفاسدة. انتهى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٠ رجب ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5393 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55287)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.