Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5502

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم الأموال التي تمنح لأهل الميت

حكم الأموال التي تمنح لأهل الميت

[السُّؤَالُ]

ـ[.هل الأموال التي تأخذها الأرملة كمنحة لضحايا الحرب أو للتقاعد هي ميراث أم لا؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأموال التي تمنح لأهل الميت لا تخلو من حالين:

الأول: أن تكون مساعدة من الجهة المانحة، فهذه تقسم حسب ما قررته تلك الجهة.

الثاني: أن تكون جزء منقطعاً من راتبه في حياته، فهذه تقسم على ورثته.

وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم ١٨٠٩ والفتوى رقم ١٨٧٧٠

هذا من حيث الحكم العام، لذا فلا بد من الرجوع إلى النظام الخاص بجهة العمل في تحديد طبيعة هذه المنحة، وإن كان الغالب في التقاعد أنه مقتطع من راتب المتوفى، حال حياته.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5502 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.