Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5503

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. إهداء الهدية ... رؤية نفسية اجتماعية

إهداء الهدية ... رؤية نفسية اجتماعية

[السُّؤَالُ]

ـ[هل هناك زكاة على الذهب والألماس الذي للبس علماً بأن بعضه كان هدية وقد أضطر لبيع بعضه للاستفادة من المال وما حكم بيع الهدايا التي لا ألبسها أو إهدائها؟ وشكراً.....]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمجوهرات غير الذهب والفضة، كاللؤلؤ والألماس ونحوهما لا تجب فيها الزكاة إذا كانت للزينة، أما إذا كانت للتجارة ففيها زكاة عروض التجارة، وراجعي الفتوى رقم:

٦٢٣٧.

أما عن إهداء الهدية أو بيعها، فلا نعلم مانعاً من ذلك، لأن الهدية صارت ملكاً لمن أهديت إليه، فمن حقه أن يتصرف فيها بأي وجه من الوجوه المشروعة، كالبيع أو الإهداء، لكن لو علم أن من أهداها إليه سيغضب لذلك، وتتأثر نفسه، ولم تكن هناك حاجة لبيعها أو إهدائها، فالأفضل في هذه الحالة أن لا يفعل مراعاة لشعور المهدي، وحفاظاً على الروابط الاجتماعية التي شهدت للحفاظ عليها قواعد الشريعة وآدابها العامة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٩ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5503 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.