Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5504

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. المعونات لأسر الشهداء ... هبة أم ميراث

المعونات لأسر الشهداء ... هبة أم ميراث

[السُّؤَالُ]

ـ[هل تعتبر المعونات الممنوحة لأسر شهداء الانتفاضة بمثابة إرث شرعي أم دية توزع حسب الشرع للورثة جميعا أم من المستفيد منها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمنح التي تعطى لأسر الشهداء، تملك لهم على أنها هبة من الجهة التي منحتها، لا على أنها ميراث الشهيد، لأن الميت ليس أهلاً للتملك.

وعلى هذا يكون تقسيمها على من يستحقونها بحسب ما تحدده الجهة المانحة، لأن مرجع تقسيم الهبة هو الواهب، وراجع في هذا الفتوى رقم:

٢١٦٠٣ والفتوى رقم:

١٨٧٧٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٤ رجب ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5504 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.