Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5531

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم من وهب ماله لبناته في حياته متعمدا

حكم من وهب ماله لبناته في حياته متعمدا

[السُّؤَالُ]

ـ[حكم الشرع فيمن يتعمد تقسيم أمواله على بناته في حياته حتى لا يشاركهن أحد في الميراث بعد موته؟

جزاكم الله خيراً.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان وهب لبناته ماله ولم يقبضْنَه إلا بعد موته، فإن هذه الهبة باطلة في المشهور من مذاهب الأئمة الأربعة، إلا إذا أمضاها بقية الورثة البالغين الرشداء.

أما إن قسم أمواله بينهن وملكها لهن تملكاً تاماً في حياته، بحيث قبضن المال وتصرفن فيه تصرف المالك، فإن هذا أيضاً لا يجوز على الصحيح من أقوال أهل العلم إذا كان لهن إخوة أو أخوات، لحرمة تخصيص بعض الأولاد بالعطية دون بعض، كما هو مبين في الفتوى رقم: ٦٢٤٢.

أما إذا كان الوارثون غير الأبناء، وكان الواهب ممن يجوز تبرعه، فإن هبته صحيحة، سواء رضي الورثة أو لم يرضوا، وهذا ما لم يكن قصده من الهبة إخراج بعض الورثة.

ولمزيد الفائدة والإيضاح تراجع الفتوى رقم: ١٢٥٤٩.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٩ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5531 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55425)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.