Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5532

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم الهبة للورثة

حكم الهبة للورثة

[السُّؤَالُ]

ـ[السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

لي ٤بنات وأخ وأخت من أبي و٣إخوان من أمي وإني أعمل وأشتري من أجل بناتي وخوفا من الله لم أكتب شيئا باسمهم. هل أستطيع أن أكتب ماعندي ومااشتريته باسم بناتي وزوجتي تلح علي باستمرار ولكني أرفض خوفا من الله.هل أنا على حق.أم أكتب ما أملك لبناتي؟ ولكم الشكر ... ]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج عليك في أن تهب ما لديك من مال لبناتك، بشرط أن تعدل بينهن في هذه الهبة، ولو وهبت بعضه وأبقيت البعض الأخر محافظة على الود بينك وبين إخوتك كان أولى وأفضل، لكن هذا لا يلزمك، إذ يجوز للإنسان أن يتبرع في حال الصحة ومضي التصرف بجميع ماله لورثته أو لغيرهم

واعلم أن هذه الهبة ما لم تُقبض ويتصرف البنات فيها تصرف الملاك، أو تبقى عندك كوكيل لهم في حفظها فقط، فإنها تدخل في التركة ويتقاسمها جميع الورثة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ ربيع الثاني ١٤٢٣

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5532 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55426)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.