Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5580

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. تحويل التبرع لغير الجهة المحددة لا يجوز

تحويل التبرع لغير الجهة المحددة لا يجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا مسئول في مدرسة رسمية، تشترط رسوم محددة للدراسة، ولدينا طلاب بالمدرسة بحاجة إلى كفالة لتغطية رسوم الدراسة. أرسلت أسماءهم إلى جهة خيرية فوافقت وأرسلتْ كفالتهم إلينا بالمدرسة. فهل يجوز لي أن أستبدل بعض هذه الأسماء بأخرى غير مسجلة بالقائمة المكفولة اجتهادا مني، مع العلم أنهم طلاب بالمدرسة أيضا، أم لابد من إشعارالجهة الكافلة بهذا التغيير، أم ماذا؟

أفيدونا أفادكم الله

وجزاكم الله خيرا.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فبعد أن وهبت الجمعية الكفالات للأسماء المحددة فإنه لا يجوز لكم تحويلها إلى غيرهم ولو وافقت الجمعية على ذلك، لأن الهبة أو الكفالة خرجت من تصرفها، وأصبحت حقاً للموهوب له وهو المكفول، فلا تحول إلى غيره إلا بإذنه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ شعبان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5580 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.