Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5581

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. تخصيص أحد الأبناء بالعطية لا يجوز

تخصيص أحد الأبناء بالعطية لا يجوز

[السُّؤَالُ]

ـ[هل يجوز للأم أن تعطي جميع الأموال التي تعد للورثة إلى أحد أبنائها؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأم لا يجوز لها أن تخص أحد أولادها بجميع ما تملكه، بل يجب عليها المساواة في العطية، ولا يجوز لها أن تعطي أحداً من الأبناء أكثر مما تعطي غيره، ومثلها الأب.

وانظر ما كتبناه في الجواب رقم: ٦٢٤٢

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٣ شعبان ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5581 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.