Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5589

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم صرف المال في غير ما حدده المتبرع

حكم صرف المال في غير ما حدده المتبرع

[السُّؤَالُ]

ـ[هنالك مجلس أمناء مشكل لبناء مستشفى، وقد حصل على مبلغ من المال من متبرعين للمشروع، وقد تم صرف جزء من هذا المبلغ على المشروع وبقي جزء آخر. علماً أن هذا المشروع لم يكتمل نتيجة ظروف خاصة بالمشروع، فهل يحق لأعضاء مجلس الأمناء التبرع بهذا المبلغ المتبقي لمشروع عام آخر في البلدة مثل المدرسة علما أن المتبرعين عبارة عن لجان شعبية من خارج البلاد؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأصل في الأموال المتبرع بها أن تصرف على الجهة التي خصصت لها من طرف المتبرع، فإذا تبرع - مثلاً - فاعل خير ببناء مستشفى لقرية، ثم منع من بنائه مانع، فالأصل أن لا يصرف ذلك المال في شيء آخر إلا بعد موافقة المتبرع.

لكن إذا كان التبرع لصالح القرية عموماً دون تعيين مشروع خاص، فلا حرج - في هذه الحالة - في جعل ذلك المال في الأصلح للقرية، والأعم لها نفعاً والأكثر فائدة: مدرسة أو غيرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الثانية ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5589 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55483)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.