Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5590

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. أحكام الهبة ١٠٥٩
  4. حكم تمول مساعدات اللاجيئن

حكم تمول مساعدات اللاجيئن

[السُّؤَالُ]

ـ[ماحكم أخذ المساعدة المالية التي تقدمها الدولة لللا جئ إليها علما بأنه لدي مبلغ من المال ولكن أريد الدراسة ولدي عائلة تتكون من خمسة أشخاص ولا دخل لدي في الوقت الحالي وكذلك هذا المبلغ ثمن شقتي التي بعتها في بلدي فهى ثمن مأوى أطفالي، وإذا كان الأمر لايجوز فما الحل علما بأني استلمت المساعدة لفترة شهرين أفيدونا أفادكم الله.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت بحاجة إلى تلك المساعدة حاجة معتبرة، وتنطبق عليك الشروط التي تشترطها الجهة التي تقدم المساعدة، فلا حرج في أخذك لها.

والمبلغ الذي عندك لا نرى أن له أثراً في هذه المسألة، لأنه لا يسد الحاجة في مثل هذه الظروف عادة.

أما إن لم تكوني محتاجة لتلك المساعدة، ولم تنطبق عليك الشروط، فلا تأخذيها، واقنعي بما آتاك الله تعالى، وإن كنت قد أخذت شيئاً من ذلك فرديه إلى الجهة التي قدمته لك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الثانية ١٤٢٢

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5590 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55484)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.