Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5649

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. حكم دفع الهدايا لمسؤولي المشتريات لإتمام العقود

حكم دفع الهدايا لمسؤولي المشتريات لإتمام العقود

[السُّؤَالُ]

ـ[أفكر في إنشاء شركة توريدات تجارية تقوم فكرتها على الآتي: تقوم شركة ما بإرسال فاكس تطلب فيه عروض أسعار بعض المواد إلى عدد من شركات التوريدات. تقوم كل شركة من شركات التوريدات بإرسال عروض بأسعار المواد للشركة الطالبة. تقوم الشركة الطالبة باختيار إحدى شركات التوريدات لإتمام المعاملة التجارية وتقوم بإرسال فاكس بطلب شراء كميات محددة من كل صنف. فنفترض أن شركتي هي من وقع عليها الاختيار، فعند وصول أمر أو طلب الشراء أقوم بشراء الأصناف المطلوبة، وتوريدها بالسعر المسبق إرساله في عرض الأسعار للشركة. تقوم الشركة بفحص الأصناف، فإذا كانت مطابقه تتسلم البضاعة والتوقيع على الفاتورة ليتم السداد لاحقا. أما إذا كانت الأصناف غير مطابقة لا تقوم الشركة باستلام البضاعة ولا تتم المعاملة. فهل في ذلك شيء مع العلم أني ليست لدي بضائع، وأقوم بشراء الأصناف بناء على طلب الشراء إذا وقع الاختيار على شركتي مع الوضع فى الاعتبار إمكانية عدم إتمام الشراء من قبل الشركة لأي سبب. وفيما يتعلق بهذا فإن بعض الشركات لا تقوم بالتعامل مع الموردين إلا إذا حصل القائمون في المشتريات بها على ما يسمونه بالعمولة أو الإكرامية أو ما شابه فهل في ذلك شبهة رشوة. فعلى سبيل المثال لو كان هناك عرضان للأسعار متماثلان من شركتين وكانت إحداها تقوم بدفع عمولة فسوف يرسو عليها أمر الشراء؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما إنشاء شركة للغرض المذكور فلا حرج فيه، مع التنبيه على ضرورة التزام الضوابط الشرعية في تلك المعاملات، سواء أكانت وعدا بالبيع أو سمسرة أو سلما موازيا. وللمزيد انظر الفتوى رقم: ٩٧٤١٣، والصورة المذكورة في السؤال جائزة، إذا كان البيع لا يتم إلا بعد دخول السلعة في ملك شركة التوريدات كما ذكر. وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: ٩٤٣٢.

وأما بخصوص دفع الشركات إكرامية لمسؤولي المشتريات وكونهم يقومون بترسية العطاء على من يدفع، فهذا لا يجوز وهو رشوة محرمة، وقد قال رسول الله ﷺ: لعنة الله على الراشي والمرتشي رواه ابن ماجه وغيره وصححه الألباني، ولمزيد فائدة راجع الفتويين التاليتين: ٣٢٦١٦، ٦٢٠٢٠.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5649 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.