Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5650

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. حكم طلب العامل في شركة من البائع نسبة من المشتريات لنفسه

حكم طلب العامل في شركة من البائع نسبة من المشتريات لنفسه

[السُّؤَالُ]

ـ[هل حرام إذا ذهبت لشراء مواد للشركة، وقد قمت بأخذ أرخص سعر بالسوق، ثم قلت لصاحب المحل أريد منك نسبة من هذه المشتريات، وأكدت عليه أنني أريد النسبة منه هو ليس من مال الشركة، فوافق البائع على أمل أن أشتري من عنده مرة ثانية، فأفيدوني أفادكم الله؟ وكل شكري لكم ولموقعكم.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أن تطلب من البائع نسبة من المشتريات لنفسك، إذ لا حق لك في ذلك، لأنك تقوم بهذا العمل مقابل أجر من الشركة، وإذا حصل أن دفع إليك البائع شيئاً فهو من حق الشركة، إلا أن تأذن لك في تملكه. وراجع تفصيلاً أكثر في الفتوى رقم: ٧٨٤٥٨.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٥ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5650 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55544)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.