Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5651

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. حكم دفع المال لمن يأتي بآخر سعر للمزاد

حكم دفع المال لمن يأتي بآخر سعر للمزاد

[السُّؤَالُ]

ـ[نحن نعمل في شراء وبيع حديد الخردة، وهناك شركة ترغب في بيع خردة عن طريق مزاد، وجاء لنا شخص يعمل في الشركة، وقال لنا سآتي لكم بآخر سعر للمزاد حتى يتسنى لنا أن نضع سعرا أكثر حتى يرسي المزاد علينا، وفي المقابل طلب هذا الشخص نسبة من سعر الحديد.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإخبار هذا الشخص لكم بآخر سعر للمزاد من الخيانة المحرمة، والمال المدفوع مقابل ذلك رشوة. والرشوة من كبائر الذنوب، وذلك لما رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عمرو ﵄ قال: لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي. وهو عند الترمذي بزيادة: في الحكم. وقال: حديث حسن صحيح. فطلب الرشوة حرام ودفعها حرام، وقبولها حرام، وراجع في ذلك فتوانا رقم: ١١١٥٤٠.

فإذا وضعت الشركة التي ترغب بيع الخردة شروطاً للمزاد، وكان من هذه الشروط تقديم عروض الأسعار في ظروف مغلقة، ولم تكن المزايدة علنية، فيجب الالتزام بهذه الشروط، لدخولها في عموم الحديث الذي رواه أبو هريرة عن النبي ﷺ قال: المسلمون على شروطهم. رواه البخاري تعليقاً وأبو داود وحسن إسناده ابن الملقن.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٤ جمادي الأولى ١٤٣٠

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5651 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.