Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5665

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. هدايا العمال لا تجوز إلا بإذن الشركة

هدايا العمال لا تجوز إلا بإذن الشركة

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل لدى شركة وأتقاضى منها معاشا شهريا، وهذه الشركة لها أكثر من مجال، وفي المجال الذي أعمل به داخل الشركة شيء من الهالك أو الخردة داخل العمل فكان هناك بعض الأشخاص يترددون لشراء هذه الخردة ولكني أرى أن الثمن الذي يدفعونه لهذه الخردة قليل جدا، فبدأت البحث عن أسعار أعلى وفائدة أكثر للشركة وبتوفيق من الله عثرت على ذلك وكان أضعافا لما كانوا يدفعونه واتفقت مع الشركة على السعر الذي وجدت أحد الأشخاص يريد الشراء به وكان أفضل الأسعار وعند عملية التنفيذ والبيع الفعلي قام المشتري بعرض فرق سعر على غير الذي قلته للشركة وليكن على الطن مبلغ معين لي دون حساب الشركة وخارج الفاتورة على العلم أن الفاتورة تعطي بنفس السعر المتفق عليه مع الشركة قبل إجراء أي شيء، فالسؤال هنا هل إذا أخذت هذا المبلغ لنفسي يكون مالا حراما أو لا؟ والأولى أنني أضعه داخل الفاتورة على أنها زيادة في السعر ما بين حين وآخر؟ أو أرفض هذا الشيء نهائيا؟ فبالله عليكم أفيدونا في أمرنا هذا وأفتوني فيه خير الفتوى وجزاكم الله عنى وعن المسلمين خير الجزاء والثواب ووفقكم دائما إلى الخير والصلاح ولا تنسونا بدعائكم والدعاء لكافة المسلمين.]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فهذه الزيادة لا يجوز لك أخذها إلا بإذن الشركة، لأن حكمها حكم هدايا العمال التي ورد النهي عنها في الأحاديث الصحيحة.

ففي الصحيحين عن أبي حميد الساعدي قال: استعمل النبي ﷺ رجلا من بني أسد يقال له: ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فقام رسول الله ﷺ على المنبر فحمد الله وأثنى عليه، وقال: ما بال عامل أبعثه فيقول: هذا لكم وهذا أهدي لي، أفلا قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه حتى ينظر أيهدى إليه أم لا!! والذي نفس محمد بيده؛ لا ينال أحد منكم منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه، بعير له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه ثم قال: اللهم هل بلغت مرتين.

ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: ١٧٨٦٣.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5665 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55559)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.