Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5666

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. حكم من لا يستطيع تسويق بضاعته إلا بتقديم عمولات للموظفين

حكم من لا يستطيع تسويق بضاعته إلا بتقديم عمولات للموظفين

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا أعمل في تجارة القطع وأتعامل مع شركات التأمين وأنا أدفع للموظفين عمولة شهرية وإن لم أدفع لن أبيع القطع والبضاعة ٧٠% لا تباع إلا إلى شركات التأمين وأنا أحاول التخلص من العمل معهم ولكن أحتاج إلى وقت فماذا أفعل؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت لا تتمكن من تسويق هذه القطع للجهة التي تشتريها إلا بتقديم عمولات للموظفين فإنه يجوز لك ذلك لأن العلماء نصوا على أن الرشوة إذا تعينت طريقاً للوصول إلى الحق جازت للراشي مع بقاء حرمتها على المرتشي، وراجع في ذلك الفتوى رقم: ١٧١٣.

وبناء على هذا فلا حرج عليك في دفع هذه العمولة الشهرية للحصول على بيع القطع المذكورة، لكن عليك البحث عن وسيلة أخرى مباحة، فالضرورة تقدر بقدرها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٥ ذو الحجة ١٤٢٩

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5666 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55560)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.