Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5747

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. تسمية الرشوة بغير اسمها لا يغير من حكمها

تسمية الرشوة بغير اسمها لا يغير من حكمها

[السُّؤَالُ]

ـ[أنا سائق لسيارة محملة , مرات أحمل بضاعات من بلادي إلى بلد آخر (في حين أواصل نقاط سيطرات جمركية قرب حدود بلادنا) فالموظفون في الجمارك سيطلبون مني نقودا غير ثمن جمركة البضاعة المحمولة, يسمونها الحلاوة ,هل يجوز ذلك أم لا ونحن لن نرضى بذلك؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن العبرة بالمضامين والحقائق لا بالأسماء والعناوين، فتسمية هؤلاء الموظفين للرشوة بالحلاوة لا يغير من حقيقتها وهي أنها رشوة محرمة في حق الآخذ وهو هنا الموظف الذي يأخذ على وظيفته أجرا، فما يأخذ زيادة على ذلك من المراجعين يعد سحتا وأكلا للمال بالباطل، وفي الحديث الذي رواه البخاري: أن النبي ﷺ استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال: هذا لكم وهذا أهدي إلي، فقال رسول الله ﷺ: فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر يهدى له أم لا.

وإذا قلنا إن هذه الرشوة حرام في حق الآخذ فهي كذلك في حق الباذل لها (الراشي) إلا أن لا يجد من بذلها بدا لدفع ضرر عن نفسه أو ماله، أو ليتوصل بها إلى حق لا يصل إليه إلا بها، ففي هذه الصورة تحرم في حق المرتشي دون الراشي، وراجع للمزيد الفتوى رقم: ٢٤٨٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٦ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5747 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55641)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.