Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5748

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. حكم إعطاء الموظف إكرامات مالية لقاء الموافقة على الشراء

حكم إعطاء الموظف إكرامات مالية لقاء الموافقة على الشراء

[السُّؤَالُ]

ـ[أتاجر بالزيت البلدي ولي صديق يعمل في فندق رئيسا للمشتريات والفندق يحتاج الزيت دائما فاتفقت معه على تزويد الفندق بكمية من الزيت شهريا وأنا مقابل ذلك أعطي هذا الزميل بعض الإكراميات المالية لقاء موافقتة على الشراء مني طواعية دون أن يشترط هو هذا الأمر هل في ذلك حرمة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالهدية إذا أخذها المرء مقابل حق يلزمه أداؤه، أو مقابل عمل باطل يجب عليه تركه كانت رشوة، واستحق كل من الباذل لها والآخذ لها وعيدا شديدا، فقد قال النبي ﷺ: لعن الله الراشي والمرتشي في الحكم. رواه الإمام أحمد والأربعة وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وأنت ذكرت أنك تعطي زميلك هذا بعض الإكراميات المالية لقاء موافقته على الشراء منك، ولا شك أن هذا داخل في التعريف الذي عرفنا به الرشوة.

وعليه، فالواجب أن تتوب إلى الله مما اقترفته ويتوب زميلك أيضا، ومن تمام توبتكما أن تسترجع منه المال الذي أخذه منك، والأحسن أن تتصدق به على المحتاجين وأبناء السبيل.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٢ ذو القعدة ١٤٢٧

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5748 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55642)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.