Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5831

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. متى يباح دفع الرشوة

متى يباح دفع الرشوة

[السُّؤَالُ]

ـ[أما بعد فعندي سؤال أرجو منكم الإجابة عليه السؤال هو

أنا أعمل في مهنة أبواب السحاب وهناك مشروع قدمنا عليه ولكن المهندسين المسؤولين عن المشروع لا يعطوك المشروع إذا لم تعطهم نسبة، فنضع نحن سعراً أعلى بحيث يأخذون نسبتهم دون أن ينقص من أرباحنا شيئا ودون ذلك لا تستلم المشروع، فهل هذه المعاملة حرام أم حلال نرجو منكم الإجابة]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا لم يتنافس معكم في هذه المقاولة من هو أفضل منكم وأحق بالعمل، أو كنتم أنتم أحق بالعمل من غيركم ممن يتنافسون معكم جاز لكم الحصول على هذا الحق ولو بدفع الرشوة للمهندسين، والإثم عليهم لا عليكم، لكن يشترط لذلك أن لا تزيدوا على التكاليف المتعارف عليها لمثل هذا المشروع، لما في ذلك من الإضرار بصاحب المشروع الأصلي، لقول النبي ﷺ: لا ضرر ولا ضرار. رواه ابن ماجه. أما إذا كان هناك من ينافسكم وهو أولى بالعمل منكم أو مساوٍ لكم فلا يجوز لكم أخذ هذه المقاولة بهذه الصورة لأنه يعد اعتداء على حق الغير وإضرارا بصاحب المشروع أيضا.

والواجب على هؤلاء المهندسين أن يتقوا الله تعالى، فهم وكلاء في هذه المشاريع عن أصحابها، والوكيل مؤتمن فلا يجوز له أن يحابي على حساب موكله، مما يضر به أو يذهب ماله، وراجع الفتوى رقم: ٦٢٥٧.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٠٦ جمادي الثانية ١٤٢٥

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5831 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55725)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.