Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5856

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. الرشوة لا تقبل بحال

الرشوة لا تقبل بحال

[السُّؤَالُ]

ـ[بسم الله الرحمن الرحيم

سؤالي هو الذي يعمل في عمل وعرض عليه بعض من المال وهو في أشد الاحتياج إليه لأنه مديون واعتصم فما حكمه *وما حكم الراشي وما الحكم إذا قبلنا المال؟

سؤال آخر ما الحكم إذا غاب الزوج عن زوجته في السفر ولا يستطيع أن يرجع لها قبل أن يسدد ما عليه من دين مع العلم بأن الدين كان لسبب الزواج ولا أستطيع الرجوع قبل عام أو عام ونصف

أريحونا أراحكم الله

المرسل أحمد عبد المنعم]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان المال الذي عرض عليه ورفضه رشوة ونحو ذلك فقد أحسن في ذلك، ونسأل الله جل وعلا أن يبدله خيرا منه، وأما إذا كان هبة أو هدية ونحو ذلك، فلا حرج عليه في أخذه لا سيما مع حاجته إليه، فقد روى البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب ﵁ قال: قد كان رسول الله ﷺ يعطيني العطاء فأقول أعطه أفقر مني حتى أعطاني مرة مالا فقلت: أعطه أفقر إليه مني، فقال رسول الله ﷺ: خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا، فلا تتبعه نفسك.

وقد كان النبي ﷺ يقبل الهدية ويثيب عليها، ويقول: تهادوا تحابوا، وأما الراشي والمرتشي، فقد بين النبي ﷺ حكمهما فقال: لعن الله الراشي والمرتشي. رواه أحمد. وفي لفظ: لعن رسول الله ﷺ الراشي والمرتشي والرائش، يعني الذي يمشي بينهما. وعليه، فلا يجوز دفع الرشوة ولا قبولها إلا إذا اضطر الإنسان لاستخراج حقه فلا حرج عليه في دفعها، ويكون الآخذ هو الآثم.

وأما غياب الزوج عن زوجته، فلا يجوز أن يزيد عن ستة أشهر إلا برضاها كما بيناه في الفتوى رقم: ١٠٢٥٤، فإن لم ترض بذلك، فلها الحق في طلب حضور الزوج أو الطلاق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

٢٣ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5856 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.