Lewati ke konten

Kitab: Fatawa asy-Syabakah al-Islamiyyah · Pengarang: مجموعة من المؤلفين

Baca Juz 12, halaman 5857

  1. فقه المعاملات ١٤٦٣٦
  2. الهبة ١٣٩٤
  3. الرشوة ٣١٧
  4. مسألة محتملة بين الرشوة وعدمها

مسألة محتملة بين الرشوة وعدمها

[السُّؤَالُ]

ـ[كان هناك مشاكل بيننا وبين مالك المحل، وبرغم أن هذا المالك -وهو شركة- يريد الحصول على المحل فهو لن يستطيع ذلك لوجود أوراق وعقود تثبت أحقيتنا في البقاء إلا أننا قبلنا التفاوض مع المالك لمزيد من الاستقرار، وقد دفعنا لبعض الموظفين بعض المبالغ لتقليل المبلغ الذي سوف ندفعه للشركة،

فهل ذلك يعتبر رشوة بالرغم من أن هذا المحل من حقنا في الأساس ومعناأ وراق تثبت ذلك إلا أننا نريد بعض الاستقرار، وما كفارة ذلك إذا كانت رشوة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كان المقصود بأحقيتكم في البقاء هو أن بينكم عقداً ساري المدة وهو يريد الفسخ من غير مبرر فإنه لا يجوز له ذلك ولا يلزمكم إعطاءه مبلغاً زائداً لاتمام المدة المتفق عليها، ولا بأس في أن تدفعوا بعض المال لبعض العمال لأجل تخفيض المال الزائد الذي يطلبه صاحب المحل، وليس ذلك من الرشوة بالنسبة لكم لأن الرشوة هي ما يعطى لإحقاق باطل أو إبطال حق، أما ما يعطى لإحقاق الحق وإبطال الباطل فليس برشوة.

وإذا كان المقصود بأحقيتكم في البقاء هو أن عندكم أوراقاً من الدولة بذلك من غير رضى المالك -كما هو الحال في بعض البلدان- فإنه لا يجوز لكم الاستمرار في المحل إلا بإذن المالك، وله أن يطلب ما شاء من الأجرة الزائدة، وليس لكم أن تدفعوا مالاً لبعض موظفي الشركة المالكة لأجل تخفيض الأجرة بغير رضا صاحب الاختصاص، فإن فعلتم فإن ذلك يعد رشوة، وتعلمون أن الراشي والمرتشي معلونان.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

١٨ ذو الحجة ١٤٢٤

Rujukan halaman ini: فتاوى الشبكة الإسلامية، ج 12، ص 5857 (SanadKitab #27107, hlm. urut 55751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.